ولا
: لقد كانت فدك ملكا للزهراء في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم
) ، وأن رسول الله أعطى فاطمة فدكا ، فكانت فدك عطية من رسول الله لفاطمة .
وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين .
أما من أهل السنة : فقد أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت الآية
( وآت ذا القربى حقه ) دعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاطمة فأعطاها فدكا .
وهذا الحديث أيضا مروي عن ابن عباس . تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدثين في الدر المنثور ( 1 ) .
( 1 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4 / 177 . ( 2 ) منهاج السنة 7 / 13 ( * )
ومن رواته أيضا : الحاكم ، والطبراني ، وابن النجار ، والهيثمي ، والذهبي ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم . ومن رواته : ابن أبي حاتم ، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره ، ذلك التفسير الذي نص ابن تيمية في منهاج السنة على أنه خال من الموضوعات ( 2 ) ، تفسير ابن أبي حاتم في نظر ابن تيمية خال من
الموضوعات ، فهؤلاء عدة من رواة هذا الخبر . وقد أقر بكون فدك ملكا للزهراء في حياة رسول الله ، وأن فدكا كانت عطية منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للزهراء البتول ، غير واحد من أعلام العلماء ، ونصوا على هذا المطلب ، منهم : سعد الدين التفتازاني ، ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق ، يقول صاحب الصواعق : إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا ( 1 ) .
فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر . فلماذا انتزعها ؟ وبأي وجه ؟ لنفرض أن أبا بكر كان جاهلا بأن الرسول أعطاها وملكها ووهبها فدكا ، فهلا كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها ؟
( 1 ) الصواعق المحرقة : 31 ( * )
وثانيا : لو كان أبو بكر جاهلا بكون فدك ملكا لها ، فهل كان يجوز له أن يطالبها بالبينة على كونها مالكة لفدك ؟ إن هذا خلاف القاعدة ، وعلى فرض أنه كان له الحق في أن يطالبها البينة على كونها مالكة لفدك ، فقد شهد أمير المؤمنين سلام الله
عليه ، ولماذا لم تقبل شهادة أمير المؤمنين ؟ قالوا : كان من اجتهاده عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم صدقه ! لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر
يقولون : لعله كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد ( 1 ) .
نقول : لكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل شهادة الواحد - وهو خزيمة ذو الشهادتين - وخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد الله بن عمر ،
وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنه في جامع الأصول لابن الأثير : قضى بشهادة واحد وهو عبد الله بن عمر ( 2 ) . أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبد الله بن عمر في نظر النبي ؟
وثالثا : لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلا طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشاهد ويمين .
( 1 ) شرح المواقف 8 / 356 .
( 2 ) جامع الأصول 10 / 557
وثالثا : لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلا طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشاهد ويمين .
راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية ( 3 ) ، وراجعوا صحيح أبي داود ( 4 ) بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على النبي ، كما في كتاب الخلافة من كنز العمال . وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها : لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين ( 1 ) .
3 ) صحيح مسلم 5 / 128 .
( 4 ) صحيح أبي داود 3 / 419 ( * )
1 ) شرح المواقف 8 / 356 .
نقول : فكان عليه حينئذ أن يحلف هو ، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟ وهذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء ، بغض النظر عن عصمة علي ( عليه السلام ) ، لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية .
وأيضا ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين ، وشهد للزهراء أيضا أم أيمن ، ورسول الله يشهد بأنها من أهل الجنة ، كما في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن حجر ( 2 ) . ثم نقول : سلمنا ، إن فاطمة وأهل البيت غير
معصومين ، وسلمنا أن فدكا لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبي ، فلا ريب أن الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك ؟ ! تنزلنا عن كونها بضعة رسول الله ، تنزلنا عن كونها معصومة ، لا
إشكال في أنها من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة تماما لقضية الزهراء ، وقد رتب أبو بكر الأثر على قول ذلك الصحابي وصدقه في دعواه . هذا كله بعد التنزل عن عصمتها ، عن شهادة علي والحسنين وأم أيمن ، وبعد التنزل عن كون فدك ملكا لها في حياة النبي . موقع انصار الكرار للرد على اشكالات الجماعة العمرية
أما من أهل السنة : فقد أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت الآية
( وآت ذا القربى حقه ) دعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاطمة فأعطاها فدكا .
وهذا الحديث أيضا مروي عن ابن عباس . تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدثين في الدر المنثور ( 1 ) .
( 1 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4 / 177 . ( 2 ) منهاج السنة 7 / 13 ( * )
ومن رواته أيضا : الحاكم ، والطبراني ، وابن النجار ، والهيثمي ، والذهبي ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم . ومن رواته : ابن أبي حاتم ، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره ، ذلك التفسير الذي نص ابن تيمية في منهاج السنة على أنه خال من الموضوعات ( 2 ) ، تفسير ابن أبي حاتم في نظر ابن تيمية خال من
الموضوعات ، فهؤلاء عدة من رواة هذا الخبر . وقد أقر بكون فدك ملكا للزهراء في حياة رسول الله ، وأن فدكا كانت عطية منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للزهراء البتول ، غير واحد من أعلام العلماء ، ونصوا على هذا المطلب ، منهم : سعد الدين التفتازاني ، ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق ، يقول صاحب الصواعق : إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا ( 1 ) .
فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر . فلماذا انتزعها ؟ وبأي وجه ؟ لنفرض أن أبا بكر كان جاهلا بأن الرسول أعطاها وملكها ووهبها فدكا ، فهلا كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها ؟
( 1 ) الصواعق المحرقة : 31 ( * )
وثانيا : لو كان أبو بكر جاهلا بكون فدك ملكا لها ، فهل كان يجوز له أن يطالبها بالبينة على كونها مالكة لفدك ؟ إن هذا خلاف القاعدة ، وعلى فرض أنه كان له الحق في أن يطالبها البينة على كونها مالكة لفدك ، فقد شهد أمير المؤمنين سلام الله
عليه ، ولماذا لم تقبل شهادة أمير المؤمنين ؟ قالوا : كان من اجتهاده عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم صدقه ! لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر
يقولون : لعله كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد ( 1 ) .
نقول : لكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل شهادة الواحد - وهو خزيمة ذو الشهادتين - وخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد الله بن عمر ،
وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنه في جامع الأصول لابن الأثير : قضى بشهادة واحد وهو عبد الله بن عمر ( 2 ) . أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبد الله بن عمر في نظر النبي ؟
وثالثا : لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلا طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشاهد ويمين .
( 1 ) شرح المواقف 8 / 356 .
( 2 ) جامع الأصول 10 / 557
وثالثا : لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة علي ، فهلا طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشاهد ويمين .
راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية ( 3 ) ، وراجعوا صحيح أبي داود ( 4 ) بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على النبي ، كما في كتاب الخلافة من كنز العمال . وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها : لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين ( 1 ) .
3 ) صحيح مسلم 5 / 128 .
( 4 ) صحيح أبي داود 3 / 419 ( * )
1 ) شرح المواقف 8 / 356 .
نقول : فكان عليه حينئذ أن يحلف هو ، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟ وهذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء ، بغض النظر عن عصمة علي ( عليه السلام ) ، لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية .
وأيضا ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين ، وشهد للزهراء أيضا أم أيمن ، ورسول الله يشهد بأنها من أهل الجنة ، كما في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن حجر ( 2 ) . ثم نقول : سلمنا ، إن فاطمة وأهل البيت غير
معصومين ، وسلمنا أن فدكا لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبي ، فلا ريب أن الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك ؟ ! تنزلنا عن كونها بضعة رسول الله ، تنزلنا عن كونها معصومة ، لا
إشكال في أنها من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة تماما لقضية الزهراء ، وقد رتب أبو بكر الأثر على قول ذلك الصحابي وصدقه في دعواه . هذا كله بعد التنزل عن عصمتها ، عن شهادة علي والحسنين وأم أيمن ، وبعد التنزل عن كون فدك ملكا لها في حياة النبي . موقع انصار الكرار للرد على اشكالات الجماعة العمرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق